( 6 ) حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في المرأة ترتد عن الاسلام قال : لا
تقتل ، تحبس .
( 7 ) حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال : لا تقتل .
( 8 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن في المرتدة : تستتاب ، فإن تابت
وإلا قتلت .
( 9 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز أن أم ولد
رجل من المسلمين ارتدت ، فباعها بدومة الجندل من غير أهل دينها .
( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي معشر عن إبراهيم في المرأة ترتد عن
الاسلام قال : تستتاب ، فإن تابت وإلا قتلت .
( 11 ) حدثنا محمد بن بشر قال ثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم بنحو منه .
( 34 ) ما قالوا في المحارب أو غيره يؤمن أم يؤخذ
بما أصاب في حال حربه ؟
( 1 ) حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال : كان أهل العلم يقولون : إذا آمن
المحارب لم يؤخذ بشئ كان أصابه في حال حربه إلا أن يكون شيئا أصابه قبل ذلك .
( 2 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه في الرجل يصيب الحدود ثم يجئ
تائبا ، قال : تقام عليه الحدود .
( 3 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيدة عن إبراهيم في الرجل يجني الجناية فيلحق
بالعدو فيصيبهم أمان ، قال : يؤمنون إلا أن يعرف شئ بعينه فيؤخذ منهم ، فيرد على
أصحابه ، وأما هو فيؤخذ بما كان جنى قبل أن يلحق بهم .
( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في رجل أصاب حدا ثم خرج
محاربا ثم طلب أمانا فأمن ، قال : يقام عليه الحد الذي كان أصابه .
( 5 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجل إذا قطع الطريق وأغار ثم
رجع تائبا أقيم عليه الحد ، وتوبته فيما بينه وبين ربه .
هامش
( 34 / 2 ) أي أنه يرتد فيصيب الحدود ثم يتوب