( 7 ) حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع قال : كتب عامر لعمر بن عبد العزيز
من اليمن أن رجلا كان يهوديا فأسلم ثم تهود فرجع عن السلام ، فكتب إليه عمر أن
ادعه إلى السلام ، فإن أسلم فخل سبيله ، وإن أبى فادعه بالحسنة ثم ادعه فإن أبى فاضممه
عليها ، فإن أبى فأوثقه ثم ضع الخشبة على قلبه ، ثم ادعه ، فإن رجع فخل سبيله ، وإن أبى
فاقتله ، فلما جاء الكتاب فعل به ذلك حتى وضع الحربة على قلبه ثم دعاه فأسلم فخلى سبيله .
( 8 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج أن عمر بن عبد العزيز قال : يستتاب
المرتد ثلاثا فإن رجع وإلا قتل .
( 31 ) ما قالوا في المرتد إذا لحق بأرض العدو
وله امرأة ما حالهما ؟
( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن عامر والحكم قالا في الرجل المسلم
يرتد عن السلام ويلحق بأرض العدو [ فلتعتد ] امرأته ثلاثة قروء إن كانت تحيض ،
وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا أن تضع حملها ، ويقسم ميراثه بين
امرأته وورثته من المسلمين ، ثم تزوج إن شاءت ، وإن هو رجع فتاب من قبل أن تنقضي
عدتها ثبتا على نكاحهما .
( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل أشرك ولحق بأرض العدو قال :
لا تزوج امرأته ، وقال حماد : تزوج امرأته .
( 32 ) ما قالوا في المرتد ما جاء في ميراثه
( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي أنه أتى بمستورد
العجلي وقد ارتد فعرض عليه السلام فأبى ، قال : فقتله وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين .
( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم أن عليا قسم ميراث المرتد بين
ورثته من المسلمين .
( 3 ) حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن القاسم بن عبد الرحمن
عن عبد الله قال : إذا قتل المرتد ورثه ولده .
هامش
( 31 / 1 ) فلتعتد هو الأرجح انطلاقا من أمرين السياق أولا وما روي عن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن
المسيب ، وفي الأصل [ فلا تعتد ] والأرجح أنه خطأ في النسخ