لأنه كان لا يرد على إخوة مع أم لام ، فيصير للأم خمسة أسداس ، وللأخت سدس .
امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها قضوا جميعا لأختها لأبيها وأمها النصف ،
ولأختها لأبيها السدس ، ورد علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم ، فيكون للأخت من
الأب والأم ثلاثة أرباع ، وللأخت للأب ربع ، ورد عبد الله ما بقي على الأخت من الأب
والأم فيصير لها خمسة أسداس المال ، وللأخت للأب سدس المال ، كان لا يرد على أخت
لأب مع أخت لأب وأم . امرأة تركت إخوتها لأبيها وأمها وأمها ، قضوا جميعا لامها
السدس ولاخوتها الثلث ، ورد علي ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم ، فيكون للأم الثلث
وللاخوة الثلثان ، وأما عبد الله فإنه رد ما بقي على الأم ، فيكون للأم الثلثان وللإخوة
الثلث ، امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها قضوا جميعا لابنتها النصف ، ولابنة ابنها السدس ،
ورد علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم ، ورد عبد الله ما بقي على الابنة خاصة . امرأة
تركت ابنتها وجدتها قضوا جميعا للابنة النصف ، وللجدة السدس ، ورد علي ما بقي
عليهما على قسمة فريضتهم ، ورد عبد الله ما بقي على الابنة خاصة . امرأة تركت ابنتها
وابنة ابنها وأمها قضوا جميعا أن لا بنتها النصف ولابنة ابنها السدس ولأمها السدس ، ورد
علي ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم ، ورد عبد الله ، ما بقي على الابنة والأم ، وأما
زيد بن ثابت فإنه جعل الفضل من ذلك كله في بيت المال ، لا يرد على وارث شيئا ، ولا
يزيد أبدا على فرائض الله شيئا . امرأة تركت إخوتها من أمها رجالا ونساء وهم عصبتها ،
يقتسمون الثلث بالسوية ، والثلثان لذكورهم دون النساء .
( 6 ) حدثنا عبيد الله عن زكريا عن عامر أنه سئل عن رجل أوصى بعتق وصدقة في
سبيل الله فقال شريح : يعطى كل واحد منهما بحصته .
تم كتاب الفرائض والحمد لله رب العالمين
هامش
( 118 / 6 ) لان له حقا أن يوصي بالثلث فيؤخذ ثلث كل حصة ويدفع لتنفيذ وصيته