( 117 ) في الرجل والمرأة يسلم قبل
أن يقسم الميراث
( 1 ) حدثنا هشيم عن أدهم السدوسي عن أناس من قومه أن امرأة ماتت وهي
مسلمة وتركت أما لها نصرانية ، فأسلمت أمها قبل أن يقسم ميراث ابنتها ، فأتوا عليا
فذكروا ذلك له فقال : لا ميراث لها ، ثم قال : كم تركت ؟ فأخبروه فقال : أنيلوها بشئ .
( 2 ) حدثنا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب قال : إذا مات الميت يرد
الميراث لأهله .
( 3 ) حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن ابن إبراهيم قال : من
أعتق عند الموت أو أسلم عند الموت فلا حق لواحد منهم ، لان الحقوق وجبت عند
الموت .
( 4 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حصين قال : رأيت شيخا يتوكأ على
عصى ، فقيل : هذا وارث صفية ( أسلمت ) على ميراث ، فلم يورث .
( 5 ) حدثنا أبو داود عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل أسلم عن ميراث
فقالا : لا يرث .
( 6 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يعتق على الميراث أنه ليس له
شئ .
( 118 ) من قال : يرث ما لم يقسم الميراث
( 1 ) حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عن يزيد بن قتادة أن أباه توفي
وهو نصراني ويزيد مسلم وله إخوة نصارى ، فلم يورثه عمر منه ، ثم توفيت أم يزيد وهي
مسلمة ، فأسلم إخوته بعد موتها ، فطلبوا الميراث فارتفعوا إلى عثمان فسأل عن ذلك
فورثهم .
هامش
( 117 / 1 ) لأنها أسلمت بعد ما ماتت ابنتها واستحق أصحاب الفرائض فرائضهم .
( 117 / 3 ) أي لحظة الموت توجب الحقوق .
( 117 / 4 ) أسلمت الأرجح أنها أسلم