وهبت ولاء مواليها لزوجها ، فقال هشام بن هبيرة : أما أنا فأراه لزوجها ما عاش ، فإذا
مات رددته إلى ورثة المرأة .
( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال : لا بأس إذا أذن الموالي أن يوالي غيره .
( 7 ) حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة - وجدته في مكان آخر : عن سعيد بن
المسيب أنه كان لا يرى بأسا ببيع الولاء إذا كان من مكاتبة ، ويكرهه إذا كان عتقا .
( 8 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال : سألت إبراهيم عن بيع الولاء
فقال : هو محدث .
( 9 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن إبراهيم قال : لا ترث النساء من
الولاء إلا ما أعتقن .
( 116 ) في امرأة توفيت ولها بنون وابنتان
إحدى الابنتين غائبة
( 1 ) حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا زكريا سمعت عامرا يقول في امرأة توفيت ولها
ثلاثة بنين ذكور وابنتان إحداهما غائبة بالشام والأخرى عندما ، فزعمت أن لها عند
ابنتها التي بالشام مالا ، وأنها قالت لبنيها : أحب أن تطلبوا لها المال الذي عندها ، بما يصيبها
من ميراثي ، فقالوا : نعم ، قالت : [ * ] أن تجعلوا ما يصيبها من ميراثي لأختها ،
فنصيبها كنصيب رجل منكم ، فقالوا : نعم ، ثم إن ابنتها جاءت بعد ما اقتسموا الميراث
فطلب ما يصيبها من ميراثها ، قالت : لم يكن لها عندي مال ، فسئل إبراهيم فقال : يؤخذ
من كل انسان منهم بالسوية فيرد عليها ، وقال عامر : يؤخذ أحد السهمين اللذين أصابت
الجارية ، فيرد على أختها ، فيصيب كل واحدة منهما سهم ، ولكل رجل سهمان .
هامش
( 116 / 1 ) [ * ] بياض في الأصل ، والأرجح أن الكلمة الناقصة هي [ أريد أن أوصى ] لان بها اكتمال معنى
العبارة ولا مجال لأي كلمة أخرى .
والأرجح قول عام لان البنت التي كانت عندها قد أخذت ميراثها وميراث أختها لقول الأم
[ أريد أن تجعلوا ما يصيبها من ميراثي لأختها ]