( 2 ) حدثنا شبابة عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عمرو بن ميمون
عن معقل بن يسار المزني قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى لفريضة فيها جد فأعطاها ثلثا
أو سدسا .
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن عمر قال : من تعلم قضية رسول الله
صلى الله عليه وسلم في الجد ؟ فقال معقل بن يسار المزني فينا قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال السدس ،
قال : مع من ؟ قال : لا أدري ! قال : لا دريت ، فما تعني إذا ؟
( 4 ) حدثنا قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد قال : كنا
نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني الجد .
( 5 ) حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال : كان علي لا يزيد
الجد مع الولد على السدس .
( 44 ) إذا ترك إخوة وجدا واختلافهم فيه
( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة قال : كان عمر
وعبد الله يقاسمان بالجد مع الاخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمتهم ،
ثم إن عمر كتب إلى عبد الله : ما أرى إلا أنا قد أجحفنا بالجد ، فإذا جاءك كتابي هذا
فقاسم به مع الاخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم ، فأخذ به
عبد الله .
( 2 ) حدثنا ابن علية عن أبي العلاء عن إبراهيم عن علقمة قال : كان عبد الله يشرك
الجد مع الاخوة ، فإذا كثروا وفاه الثلث ، فلما توفي علقمة أتيت عبيدة فحدثني أن ابن
مسعود كان يشرك الجد مع الاخوة ، فإذا كثروا وفاه السدس ، فرجعت من عنده وأنا
خاثر ، فمررت بعبيد بن نضلة فقال : ما لي أراك خاثرا ؟ قال : قلت كيف لا أكون
خاثرا ، فحدثته فقال : صدقاك كلاهما ، قلت : لله أبوك ! وكيف صدقاني كلاهما ؟ قال :
كان رأي عبد الله وقسمته أن يشركه مع الاخوة فإذا كثروا وفاه السدس ، ثم وفد إلى
عمر فوجده يشركه مع الاخوة فإذا كثروا وفاه الثلث ، فترك رأيه وتابع عمر .
هامش
( 43 / 3 ) لا دريت : لا عرفت لان أصل المعرفة في هذه القضية هو أن يعرف مع من يكون للجد السدس
فالحكم في الفرائض ليس مطلقا .
( 44 / 2 ) وفاه الثلث : جعل له الثلث