( 37 ) فيمن يرث من النساء كم هن ؟
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن عمرو قال : قال إبراهيم : يرث من
النساء ستة نسوة : الابنة وابنة الابن والأم والجدة والأخت والمرأة ، ويرث النساء من
الرجال سبعة نفر : ترث إياها وابنها وابن ابنها وأخاها وزوجها وجدها وترث من ابن
ابنتها سدسا إلا أن يكون له عصبة غيرها .
( 2 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال : يرث الرجل
ستة نسوة : ابنته وابنة ابنه وأمه وجدته وأخته وزوجته ، وترث المرأة سبعة : ابنها وابن
ابنها وأباها وجدها وزوجها وأخاها ، ويرث من ابن ابنتها سدسا ، ولا يرث هو منها
شيئا في قولهم كلهم .
( 3 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم قال : سألت ابن عمر عن ابن ابنة ،
[ . . . * . . . ] .
( 38 ) في ابن الابن من قال : يرد
على من تحته بحاله : وعلى من أسفل منه
( 1 ) حدثنا يحيى بن آدم عن مندل قال ثنا الأعمش عن إبراهيم قال : في قول علي
وزيد : ابن الابن يرد على من تحته ومن فوقه للذكر مثل حظ الأنثيين ، وفي قول عبد الله :
إذا استكمل الثلثين فليس لبنات الابن شئ .
( 39 ) في بنت وبنات ابن
( 1 ) حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال : في قول
عبد الله للابنة النصف ، وما بقي لبني الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، ما لم
يزدن بنات الابن على السدس .
هامش
( 37 / 1 ) المرأة : الزوجة .
ترث من ابن ابنتها : إن كانت ابنتها متوفاة فهي تحل محلها في السدس فإن كان هناك جدتان
واحدة للأب والأخرى للأم قسم السدس بينهما .
( 37 / 3 ) * : بياض في الأصل .
( 39 / 1 ) أي لا يزيد نصيب بنات الابن على السدس لان السدس تكملة الثلثين 2 / 1 + 6 / 1 = 6 \ 3 + 1 =
6 / 4 = 3 / 2
والثلثين نصيب النساء اللواتي يتركهن رجل في كتاب الله ، راجع سورة النساء ( 11 )