( 12 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق قال : كان ابن
مسعود لا يزيد الجد على السدس مع الاخوة ، قال : فقلت له : شهدت عمر بن الخطاب
أعطاه الثلث مع الاخوة ، فأعطاه الثلث .
( 13 ) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال :
إن أول جد ورث في الاسلام عمر بن الخطاب ، فأراد أن يحتار المال فقلت له : يا أمير
المؤمنين ! إنهم شجرة دونك - يعني بني بنيه قال أبو بكر : فهذه في قول عمر وعبد الله
وزيد من ثلاثة أسهم ، فللجد الثلث وما بقي فللاخوة ، وفي قول علي من ستة أسهم : للجد
السدس سهم وللاخوة خمسة أسهم .
( 45 ) في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه
أو أخته وجده
( 1 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في أخت وجد النصف
والنصف .
( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده وأخاه
لأبيه وأمه فللجد النصف ولأخيه النصف في قول علي وعبد الله وزيد ، قالوا في رجل ترك
جده وإخوته لأبيه وأمه فللجد الثلث وللاخوة الثلثان في قولهم جميعا - قال أبو بكر :
فهذه من سهمان إذا كانت أخت أو أخ وجد ، فللجد النصف ، وللأخت أو الأخ
النصف ، وإن كانا أخوين فللجد الثلث ، وللأخوين الثلثان .
( 46 ) في رجل ترك جده وابن أخيه لأبيه وأمه
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده وابن
أخيه لأبيه وأمه فللجد المال في قضاء علي وعبد الله وزيد - قال أبو بكر : فهذه من سهم
واحد وهو المال كله .
هامش
( 44 / 13 ) يحتار إن كانت من الحتر فهي تعني أنه أراد أخذ المال كله وهي اشتقاق بعيد غريب والأرجح أنها
" أن يحتاز " واحتاز المال : ضمه إليه