وقضي فيها زيد أن لأختها من أمها السدس ، ولأمها الثلث ، ويجعل سائره في بين المال ،
وقضى فيها على أن لها المال على قدر ما ورثا ، فجعل للأخت من الأم الثلث وللأم
الثلثين - قال أبو بكر : فهذه في قول علي من ثلاثة أسهم ، وفي قول عبد الله وزيد من
ستة .
( 35 ) في امرأة تركت أختها لأبيها
وأختها لأبيها وأمها
( 1 ) حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في امرأة تركت
أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غير هما ، فلأختها لأبيها وأمها ثلاثة
أرباع ، ولأختها من أبيها الربع في قضاء علي ، وقضي عبد الله أن للأخت من الأب والأم
خمسة أسهم ، وللأخت من الأب السدس ، وقضى فيها زيد أن للأخت للأب والأم ثلاثة
أسهم وللأخت للأب السدس ، وما بقي لبيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة - قال أبو
بكر : فهذه في قول علي من ثلاثة أسهم ، وفي قول عبد الله وزيد من ستة أسهم .
( 36 ) في المرأة تركت ابنتها وابنة ابنها
وأمها ولا عصبة لها .
( 1 ) حدثنا حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في امرأة تركت ابنتها
وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها ، فلا بنتها ثلاثة أخماس ولابنة ابنها خمس ، ولأمها خمس في
قضاء علي ، وقضي فيها عبد الله أنها من أربعة وعشرين سهما فلابنة الابن من ذلك
السدس أربعة أسهم ، وللأم ربع ما بقي خمسة أسهم ، وللابنة ثلاثة أرباع عشرين خمسة
عشر سهما ، وقضى فيها زيد : للابنة النصف ولابنة الابن السدس وللأم السدس ، وما بقي
ففي بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة .
هامش
( 34 / 2 ) لم يرد زيد علي ذوي القرابات شيئا أبدا ، بل كان يعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ويجعل الباقي
في بيت المال إن لم يكن له عصبة ، فإن كان له عصبة كانت العصبة أولى بالباقي فإن لم يكن عصبة
وكان له موال كانت الباقي للموالي لان مولى القوم منهم