الثلث سهمان ، ويبقي السدس فهو للعصبة ولا يرث ابنها المملوك شيئا في قضاء علي ،
وقضي فيها عبد الله أن لزوجها الربع سهم ونصف ، وأن ابنها يحجب الإخوة من الأم إذا
كان مملوكا ولا يرث ابنها شيئا ويحجب الزوج ، وأن الثلاثة أرباع الباقية للعصبة ، وقضى
فيها زيد أن لزوجها النصف ثلاثة أسهما ، وإن لاخوتها لامها الثلث سهمان ، وما بقي فهو
في بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا رحم - قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ستة
أسهم ، وفي قول عبد الله بن مسعود من أربعة أسهم .
( 32 ) في الفرائض من قال : لا تعول ،
ومن أعالها
( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : الفرائض لا
تعول .
( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد
أنهم أعالوا الفريضة .
( 3 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هاشم عن ابن سيرين عن شريح في أختين
لأب وأم وأختين لام وزوج وأم ، قال : من عشرة : للأختين من الأب والأم أربعة ،
وللأختين من الأم سهمان ، وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهم ، وقال وكيع : والناس على
هذا ، وهذه قسمة الفروخ .
( 33 ) في ابن ابن وأخ
( 1 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال :
يحجبني بنو ابني دون إخوتي ولا أحجبهم دون أخواتهم .
( 34 ) في امرأة تركت أختها لامها وأمها
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لامها
وأمها ولا عصبة لها فلأختها من أمها السدس ، ولأمها خمسة أسداس في قضاء عبد الله ،
هامش
( 32 / 1 ) وإن عالت رقميا جمعت وجعلت سهاما وقسم الميراث على السهام فنال كل واحد قيمة سهامه .
( 32 / 3 ) بهامش عبد الرزاق قسمة الفروج وأم الفروج وفي حواشي الشريفية أم الفروج