لأب مع أخت لأب وأم ولا يرد على ابنة ابن مع ابنة شيئا ، ولا على إخوة لام مع أم
شيئا ، ولا على زوج ولا امرأة .
( 13 ) حدثنا جرير عن مغيرة والأعمش قالا : لم يكن أحد يرد على جدة إلا أن
يكون غيرها .
( 27 ) في ابنة أخ وعمة ، لمن المال ؟
( 1 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال : سألت الشعبي عن العمة : أهي أحق
بالميراث أو ابنة الأخ ؟ قال : فقال لي : وأنت لا تعلم ذلك ؟ قال : قلت : ابنة الأخ أحق من
العمة ، قال أبو إسحاق : وشهد عامر على مسروق أنه قال : أنزلوهم منازل آبائهم .
( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي في ابنة أخ وعمة قال : المال
لابنة الأخ .
( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا حسن بن صالح عن الشيباني عن إبراهيم قال : المال للعمة .
( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مغيرة ومنصور عن إبراهيم قال : كانوا يورثون
بقدر أرحامهم .
( 5 ) حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني قال : سألت الشعبي عن ابنة أخ وعمة أيهما
أحق بالميراث ؟ قال : ابنة الأخ ، قال : أنزلوهم منازل آبائهم .
( 28 ) من قال : يضرب بسهم من لا يرث
( 1 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال قال إبراهيم : قال علي يضرب بسهم
من لا يرث .
( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يقال : ذو السهم
أحق ممن لا سهم له ، قال وكيع : وقال غير سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل مات
وترك أختين لأب وأختين لأب وأم قال : كان يقال : ذو السهم أحق ممن لا سهم له .
هامش
( 27 / 1 ) أي أن ابنة الأخ تأخذ نصيب أبيها أي نصيب الأخ .
( 27 / 2 ) العمة في مقام الأب فهي أقرب بقول إبراهيم .
( 28 / 2 ) ذو السهم أحق ممن لا سهم له : أي يرد على ذي السهم ما بقي بعد سهمه ولا يعطى لمن لا سهم لا .