( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان علي لا يشرك .
( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هذيل عن عبد الله أنه كان لا
يشرك ، ويقول : تكاملت السهام .
( 5 ) حدثنا معشر عن أبيه عن أبي مجلز عن علي أنه كان لا يشرك بينهم .
( 6 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه كان لا يشرك .
( 7 ) حدثنا عبد الله بن داود عن علي بن صالح عن جابر عن عامر أن عليا وأبا
موسى وزيدا كانوا لا يشركون ، قال وكيع : وليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا
اختلفوا منه في الشركة إلا علي فإنه كان لا يشرك .
( 19 ) في الخالة والعمة ، من كان يورثهما
( 1 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر أنه قسم المال بين عمة
وخالة .
( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن داود عن الشعبي عن زياد قال : إني لأعلم بما صنع عمر ،
جعل العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم .
. ( 3 ) حدثنا وكيع عن يزد بن إبراهيم عن الحسن عن عمر قال : للعمة الثلثان ،
وللخالة الثلث .
( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان العبسي عن رجل عن علي أنه كان يقول في
العمة والخالة بقول عمر : للعمة الثلثان وللخالة الثلث .
( 5 ) حدثنا وكيع عن يونس عن الشعبي عن مسروق أنه كان ينزل العمة بمنزلة الأب
والخالة بمنزلة الأم .
( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان عمر وعبد الله يورثان
هامش
( 19 / 1 ) لان الخالة بمنزلة الأم والعمة أخت الأب فهي بمنزلة ، وذلك عند عدم وجود سواهم أقرب .
عصبة .
( 19 / 2 ) الخالة بمنزلة الأم لأنها أختها والعمة بمنزلة الأب لأنها أخته .
( 19 / 3 ) للعمة الثلثان : حصة الأب .
للخالة الثلث : حصة الأم أي أن حصصهما هي حصص من حلتا مكانهما الأب والأم