( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي مجلز أن عثمان شرك بينهم .
( 5 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن المنتشر عن شريح ومسروق أنهما شركا
الاخوة من الأب والأم مع الاخوة من الأم .
( 6 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب بمثله ،
قال : ما زادهم الأب إلا قربا .
( 7 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال : لامها
السدس ، ولزوجها الشطر ، والثلث بين الاخوة من الأم والاخوة من الأب والأم .
( 8 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال : ماتت
ابنة للحسن بن الحسن وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها ،
فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز ، فأعطى الزوج النصف ، والأم السدس وأشرك بين
الاخوة من الأم والاخوة من الأب والأم ، وقال للزوج : أمسك عن أترابك ، أيلحق بهم
سهم آخر حتى تنتظر حبلى هي أم لا .
( 9 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان عبد الله وعمر يشركان ،
قال : وكان علي لا يشرك - قال أبو بكر : وهذه من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة
أسهم ، وللأم السدس ، وللاخوة من الأم الثلث ، وهم سهمان .
( 18 ) من كان لا يشرك بين الاخوة والأخوات
لأب وأم مع الاخوة للأم في ثلثهم ويقول : هو لهم
( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه
كان لا يشرك .
( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان لا
يشرك .
هامش
( 17 / 4 ) رواه البيهقي في سننه الكبرى 6 / 255 عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمي .
( 17 / 7 ) الشطر : النصف .
( 17 / 8 ) ارتفعوا إلى : رفعوا القضية إليه ليكون الحكم فيه له .
( 18 / 1 ) لا يشرك : لا يشرك الاخوة لام في الميراث مع الاخوة الأشقاء