الخالة والعمة إذا لم يكن غيرهما ، قال إبراهيم : كانوا يجعلون العمة بمنزلة الأب والخالة
بمنزلة الأم .
( 7 ) حدثنا وكيع عن عمر بن بشر الهمداني عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان
بقول في الخالة والعمة : للعمة الثلثان وللخالة الثلث .
( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يورثون
بقدر أرحامهم .
( 9 ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن أن عمر ورث الخالة والعمة ،
فورث العمة الثلثين والخالة الثلث .
( 10 ) حدثنا سويد بن عمرو قال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال ابن
مسعود : للعمة الثلثان وللخالة الثلث .
( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم قال : دعي رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى جنازة رجل من الأنصار ، فجاء على حمار فقال : ما ترك ؟ قالوا : ترك عمة
وخالة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رجل مات وترك عمة وخالة ، ثم سار ثم قال : رجل مات
وترك عمة وخالة ، ثم قال : لم أجد لهما شيئا " .
( 12 ) حدثنا ابن إدريس عن مالك بن أنس عن محمد بن أبي بكر قال : قال عمر :
عجبا للعمة تورث ولا ترث .
( 13 ) حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن شريك بن عبد الله بن نمر قال : سئل النبي
صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة وهو راكب فسكت ثم سار هنيهة ثم قال : " حدثني جبريل
أنه لا ميراث لهما " ( 14 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان يرى الميراث للموالي
دون العمة والخالة .
هامش
( 19 / 12 ) كورث أي ابن أخيها إن لم يكن لها أبناء ولا ترثه هي .
( 19 / 14 ) موالي الرجل : عتقاءه من السرق أعتقهم بنفسه أو ورث ولاءهم