( 77 ) في امرأة أوصت بثلث مالها
لزوجها في سبيل الله
( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن الفزاري عن الأوزاعي قال : سئل الزهري عن امرأة
أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله ، قال : لا يجوز إلا أن تقول : هو في سبيل الله إلى
زوجي ، يضعه حيث يشاء .
( 2 ) حدثنا ابن علية ، قال : كنت عند داود بن أبي هند ، فجاء رجلان أو أكثر من
آل أنس بن مالك بينهم - عبيد الله بن أبي بكر ، وجاؤا معهم بكتاب في صحيفة ذكروا
أنها وصية أنس بن مالك ، ففتحت صدرها : بسم الله الرحمن الرحيم - هذا ذكر ما كتب
أنس بن مالك في هذه الصحيفة من أمر وصيته ، إني أوصي ما تركت من أهلي بتقوى
الله وشكره ، واستمساك بحبله ، وإيمان بوعده ، وأوصيهم بصلاح ذات [ بينهم ] والتراحم
والبر والتقوى ، ثم أوصى من توفى أن ثلث ماله صدقة إلا أن يغير وصيته قبل أن
يلحق بالله ، إلا في سبيل الله إن كان أمر الأمة يومئذ جميعا ، وفي الرقاب والأقربين ، ومن
سميت له العتق من رقيقي يوم [ مرضت ] فأدركه العتق فإنه يقيمه ولي وصيتي في الثلث
غير حرج ولا منازع .
( 78 ) ما كان الناس يورثونه
( 1 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال : كان منهم من يورث الوراث ومنهم
من لا يورثه .
هامش
( 77 / 1 ) أي هي تولي زوجها أمر إنفاقه ذلك في سبيل الله ولا تعطه له في سبيل الله لأنه وارث ولا وصية
لوارث .
( 77 / 2 ) [ بينهم ] لم تكن في الأصل وأضفناها لضرورة اكتمال المعنى إذ لا يتم معني العبارة بدونها وهي
بدهية في العبارة لان عبارة إصلاح ذات البين معروقة متداولة بين الناس .
[ مرضت ] في الأصل بياض وقد أضفناها لأنها الأرجح فإن لم تكن هي الكلمة الأصلية فلعله
رضي الله عنه قد حدد زمنا أو يوما معينا