( 4 ) حدثنا معتمر عن عاصم قال : مرضى أبو العالية فأعتق مملوكا له ذكروا له أنه
من وراء النهر ، فقال : إن كان حيا فلا أعتقه ، وإن كان ميتا فهو عتيق ، وذكر هذه الآية
{ وله ذرية ضعافا } .
( 74 ) الرجل يوصى بثلثه لرجلين فيوجد
أحدهما ميتا
( 1 ) حدثنا يحيى بن آدم عن الأشجعي سمع سفيان يقول في رجل أوصى بثلثه
لرجلين فيوجد أحدهما ميتا ، قال : يكون للآخر - يعني الثلث كله ، قال يحيى : وهو
القول .
( 75 ) الرجل يوصي لعقب بني فلان
( 1 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبد الملك عن عطاء في رجل أوصى
لعقب بني فلان ، قال : ليس المرأة من العقب .
( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : عقب الرجل ولده
وولده من الذكور .
( 76 ) في رجل ترك ثلاثة بنين وقال :
ثلث مالي لا صغر بني
( 1 ) حدثنا أبو أسامة قال ثنا وضاح عن مغيرة عن حماد في رجل توفي وترك ثلاثة
بنين وقال : ثلث مالي لأصغر بني فقال الأكبر : أنا لا أجيز ، وقال : الأوسط : أنا أجيز ،
فقال : أجعلها على تسعة أسهم : يرفع ثلثه ، فله سهمه وسهم الذي أجازه ، وقال حماد :
يرد عليهم السهم جميعا ، وقال عامر : الذي رد إنما رد على نفسه .
هامش
( 75 / 1 ) أي هو لذكورهم دون إناثهم .
( 76 / 1 ) الأرجح في ذلك الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا وصية لوارث "