( 3 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : هما شاهدان من المسلمين ، تجوز
شهادتهما على الورثة كلهم .
( 4 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا شهد اثنان من الورثة
جاز عليهما في أنصبائهما ، وقال الحكم : يجوز عليهم جميعا .
( 5 ) حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن منصور عن الحارث قال : إذا شهد اثنان من
الورثة لرجل بدين أعطى دينه .
( 6 ) حدثنا عبد السلام عن يونس عن الحسن قال : إذا شهد أحد الورثة جاز عليهم
كلهم .
( 70 ) رجل قال لغلامه : إن مت في
مرضي هذا فأنت حر .
( 1 ) حدثنا زيد بن الحباب عن مروان عن إبراهيم عن ابن سيرين سئل عن رجل
قال : إن حدث بي حدث فعبدي حر ، فاحتاج إليه أله أن يبيعه ؟ قال : نعم .
( 2 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل قال لعبده : إن مت في
مرضي هذا فأنت حر ، قال : ليس له أن يبيعه حتى يموت .
( 71 ) في الوصي الذي يشتري من الميراث شيئا
أو مما ولي عليه
( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كرها أن يشتري الوصي من
الميراث شيئا .
( 2 ) حدثنا عبد الله بن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا : لا يجوز لوال أن
يشتري مما عليه ، قال : وقال مجاهد : لا تشتر إحدى يديك من الأخرى .
هامش
( 69 / 3 ) وهذا الراجح إن كانا عدلين .
( 70 / 1 ) احتاج إليه . احتاج إلى ثمنه ينفقه على نفسه .
( 70 / 2 ) أي هو مدبر له أن ينتفع بخدمته ما دام حيا فإذا مات تحرر المدبر .
( 71 / 1 ) لأنه يكون في موضع شبهة من يجر الخير لنفسه محاولا الاستفادة من وصايته وإن لم يكن كذلك .
( 71 / 2 ) لأنه هو البائع والمشتري في الوقت نفسه