( 79 ) الوصية لأهل الحرب
( 1 ) حدثنا عبد الله بن موسى قال قال سفيان : لا يجوز وصية لأهل الحرب .
( 80 ) حدثنا يوصى بعتق رقبتين ، فلا توجد إلا رقبة
( 1 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن سعيد بن السائب أن رجلا أوصى أن تعتق عنه
رقبتان بثمن وسماه ، فلم يوجد بذلك الثمن رقبتان ، فسألت عطاء فقال : اشتروا رقبة
واحدة وأعتقوا عنه .
( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان قال : كان أول وصية محمد
بن سيرين " هذا ما أوصى به محمد بن أبي عمرة أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
عبده ورسوله ، وأوصى بنيه وأهله أن اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله
إن كنتم مؤمنين ، وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب { يا بني إن الله اصطفى
لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون } وزعم أنها كانت أول وصية أنس بن مالك .
هامش
( 79 / 1 ) لأنهم يستعينون بها على قتال المسلمين .
( 80 / 1 ) لأنه أوصى بالقيمة فالقيمة هي الأصل فيعتق ما يعادلها .
( 80 / 2 ) سورة البقرة من الآية ( 132 )