( 65 ) في الرجل يوصي بالشئ في الفقراء أيفضل
بعضهم على بعض
( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن أبي عوانة قال : سئل حماد عن رجل أوصى في الفقراء
بدراهم ، قال لم ير بأسا أن يفضل بعضهم على بعض بقدر الحاجة .
( 66 ) في الرجل يفضل بعض ولده على بعض
( 1 ) حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أحق تسوية النحل بين الولد
على كتاب الله ؟ قال : نعم ؟ وقد بلغنا ذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أسويت بين
ولدك " ؟ قلت : في النعمان ، قال : وغيره ، زعموا .
( 2 ) حدثنا عباد عن حصين عن الشعبي قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : أعطاني
أبي عطية ، فقالت أمي عمرة ابنة رواحة ، فلا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول ! إني أعطيت ابن عمرة عطية فأمرتني أن أشهدك ،
فقال : " أعطيت كل ولدك مثل هذا ؟ " قال : لا ! قال : " اتقوا الله واعدلوا بين
أولادكم " ، قال : فرجع فرد عطيته .
( 3 ) حدثنا ابن علية عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان عن
أبيه أن أباه نحله غلاما وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال : " أكل ولدك أعطيته مثل
هذا ؟ قال : لا ، قال : فاردده " .
( 4 ) حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال : أنطلق
بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية أعطانيها ، قال : " لك غيره ، قال : نعم ، قال :
أعطيتهم مثل أعطيته ؟ قال : لا ، قال : فلا أشهد على جور " .
( 5 ) حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح قال : كان طاوس إذا سئل عنه قال :
{ أفحكم الجاهلية يبغون } .
هامش
( 66 / 1 ) في النعمان : أي في قضية النعمان بن بشير عندما نحله والده نحلة دون إخوته فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يعدل بين أولاده فيساوى بينهم في النحل أو المنع ، راجع الحديث التالي 66 / 2 .
( 66 / 5 ) سورة المائدة من الآية ( 50 )