( 5 ) حدثنا وكيع عن شريك عن مغيرة عن الشيباني عن الشعبي ، قال : الوصي بمنزلة
الوالد .
( 57 ) في الوصي يشهد ، هل يجوز أم لا ؟
( 1 ) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق أن شريحا كان يجيز شهادة
الأوصياء .
( 2 ) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن حماد عن إبراهيم مثله .
( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : لا يجوز ، هم خصم .
( 58 ) في الرجل يوصي لام ولده
( 1 ) حدثنا هشيم عن حميد عن الحسن أنه عمر أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف
أربعة آلاف .
( 2 ) حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن الحسن ان عمران بن حصين أوصى
لأمهات أولاده .
( 3 ) حدثنا خالد بن حبان عن جعفر بن برقان قال : قلت لميمون بن مهران : الرجل
يوصي لام ولده ؟ قال : هو جائز .
( 4 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر قال : أوصى الشعبي لام ولده .
( 5 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يهب لام ولده ،
قال : هو جائز .
( 6 ) حدثنا معتمر قال : قلت ليونس : رجل وهب لام ولده شيئا ، ثم مات ، قال :
كان الحسن يقول هو لها .
( 7 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أحرزت أم الولد شيئا في
حياته سيدها فمات سيدها فهو لها وقد عتقت ، فإن انتزع الميت شيئا قبل أن يموت أوصى
بشئ ، فما كانت أحرزت في حياته ، تصنع فيها ما شاءت .
هامش
( 57 / 1 ) أي شهادته بالدين في حال الموصى بهم .
( 58 / 1 ) أم الولد : أمة يطأها سيدها وتنجب له أولادا .
( 58 / 7 ) ما أحرزت في حياته : ما وهبه لها في حياته لها أن تحتفظ به بعد وفاته