( 6 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في قوله : { وإذا حضر القسمة أولوا
القربى } : إنها محكمة .
( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة قال : سمعت يونس بن جبير يحدث عن حطان
عن أبي موسى في هذه الآية : { وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين
فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا } قال : قضى بها أبو موسى .
( 8 ) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة أن
عروة قسم ميراث أخيه مصعب ، فأعطى من حضره من هؤلاء وبنوه صغار .
( 9 ) حدثنا عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي بكر
ابن أبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر أنهما كانا يعطيان من حضر من هؤلاء .
( 10 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي سعد عن سعيد بن جبير { وإذا
حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه } قال : إن كانوا كبارها
رضخوا ، وإن كانوا صغارا اعتذروا إليهم ، فذلك قوله { قولا معروفا } .
( 11 ) حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين عن حميد بن عبد الرحمن قال :
ولي أبي ميراثا فأمر بشاة فذبحت فصنعت ، فلما قسم ذلك الميراث أطعمهم وقال لمن لم يرث
معروفا .
( 12 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن السدي عن أبي مالك : نسختها آية
الميراث .
( 13 ) حدثنا ابن يمان عن معاذ عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال : محكمة
ليست بمنسوخة .
( 44 ) من رخص أن يوصي بماله كله
( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا الأعمش قال : سمعت الشعبي يقول في المسجد : مرة
سمعت حديثا ما بقي أحد سمعه غيري ، سمعت عمرو بن شر حبيل يقول : قال : عبد الله :
إنكم معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت الرجل ولا يدع عصبة فليضع ماله حيث شاء ،
قال الأعمش ، فقلت لإبراهيم : إن الشعبي قال كذا وكذا ، قال إبراهيم : حدثني همام بن
الحارث عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله مثله .
هامش
( 44 / 1 ) أي إن لم يترك وريثا له أن يوصي بماله لمن يريد