( 2 ) في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي
بأكثر من الثلث
( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أوصى الرجل الوصية لوارث
فأجاز الورثة قبل أن يموت لم ترجع الورثة بعد موته ، فهم على رأس أمرهم ، وإذا كان
لغير وارث ما بينه وبين الثلث فإنها جائزة .
( 2 ) حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح قال : إذا استأذن الرجل
ورثته في الوصية فأوصى بأكثر من الثلث فطيبوا له ، فإذا تفضوا أيديهم من قبره فهم على
رأس أمرهم ، إن شاءوا أجازوا ، وإن شاءوا لم يجيزوا .
( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال : سألته فقال : هم على رأس
أمرهم .
( 4 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن طاوس عن أبيه قال : يرجعون إن
شاءوا .
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل أوصى بأكثر من الثلث برضا
الورثة ، فلما مات أنكروا ذلك ، قال : هو جائز عليهم .
( 6 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : كان عطاء يقول : جائز قد أذنوا .
( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه
الورثة ثم يرجعون فيه ، قال : ليس لهم أن يرجعوا ، وقال الحكم : إن شاءوا رجعوا فيه .
( 8 ) حدثنا ابن أبي عيينة عن أبيه عن الحكم قال : إذا أوصى الرجل فزاد على الثلث
فاستأذن ابنه في حياته فأذن له ، فإذا مات فعاد إلى ابنه ، إن شاء أجازه وإن شاء رده .
هامش
( 2 / 1 ) لان للمورث أن يوصي بالثلث فما دون لمن يريد من غير الورثة أصحاب الفرائض .
( 2 / 2 ) طيبوا له : وافقوه على ما يريد .
( 2 / 4 ) أي إن كانوا قد وافقوه مراضاة له في مرضه وهم لا يريدون إنفاذ ذلك .
( 2 / 6 ) أي لا رجعة لهم عما أذنوا فيه .
( 2 / 8 ) لأنه عندما أجاز لم يكن مالكا لما أجاز فيه ، وعندما ملك المال صار القرار في ذلك له