( 5 ) حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن عمرو بن شعيب أن ابن أبي ربيعة
كتب إلى عمر بن الخطاب : الرجل يوصى بوصية ثم يوصى بأخرى ، قال : أملكهما آخرهما .
( 4 ) في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت
الموصى له قبل الموصى .
( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في رجل أوصى
لرجل فمات الذي أوصى له قبل أن يأتيه ، قال : هي لورثة الموصى له .
( 2 ) حدثنا حفص قال سألت عمر عنه ، قال : كان الحسن يقول : هي لورثة الموصى
له .
( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا أوصى لرجل وهو
ميت يوم يوصى له فإن الوصية ترجع إلى ورثة الموصى ، وإذا أوصى لرجل ثم مات فإن
الوصية لورثة الموصى له .
( 4 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال : لا وصية لميت .
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يوصى بالوصية فيموت
الذي أوصى له قبل الذي أوصى ، قال : ليس له شئ ، إنه أوصى له وهو ميت .
( 6 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في الرجل يوصي بالوصية فيموت الموصى له
قبل الذي أوصى ، قال : تبطل ، وإن مات الذي أوصى ثم الذي أوصى له ، كان لورثته .
( 5 ) في الرجل يوصى لرجل ( بثلث ماله ثم
أفاد ) بعد ذلك مالا
( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل أوصى لرجل بثلث
ماله وأفاد مالا قبل أن يموت ثم مات ، قال : له الثلث الذي أوصى له ، وله ثلث ما أفاد .
هامش
( 4 / 1 ) لأنه أمر وقعت فيه المواريث فلا رجوع عنه .
( 4 / 3 ) إذا أوصى له وهو ميت فهو يوصى لشخص غير موجود حكما فحكم وصيته له البطلان .
( 4 / 5 ) أي كان ميتا عند استحقاقه الوصية .
( 5 / 1 ) لأنه لا يستحق مال الوصية إلا بعد موت الموصى له فهو مستحق لثلث كل المال طارفه وتليده