( 2 ) حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي في رجل أوصى بثلث
ماله وقتل خطأ ، قال الثلث داخل في ديته .
( 3 ) حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : له ثلث -
ماله .
( 4 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل أوصي بثلث ماله
فقتل خطأ ، قال : يدخل ثلث الدية في ثلث ماله .
( 5 ) حدثنا عباد عن أشعث عن شعبي قال : أهل الوصية شركاء في الوصية ، إن زادت
وإن نقصت ، قال : فأخبرت به ابن سيرين فأعجبه ذلك .
( 6 ) حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن عبد
العزيز في رجل أوصى لرجل بوصية ثم جاءه مال أو أفاد مالا ، قال : لا يدخل فيه .
( 6 ) في الرجل يوصى للرجل ( بشئ من ماله )
( 1 ) حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال : إذا أوصي الرجل للرجل بخمسين
درهما عجلت له من العين ، وإذا أوصى بثلث أو ربع كان في العين والدين .
( 2 ) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن في الرجل يوصى للرجل بخمسي درهما من
مال ، قال : يعجل ما بينه وبين ثلث العين .
( 7 ) في رجل أوصى لبني عمه وهم ( رجال ونساء )
( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن يعقوب عن عطاء وقتادة وعن مطر عن الحسن في رجل
أوصى لبني عمه رجال ونساء ، قالوا : للذكر مثل حظ الأنثى إلا أن يكون قال : للذكر
مثل حظ الأنثيين .
( 2 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن طلحة بن الأعلم الحنفي عن الشعبي أن رجلا
أوصى لأرامل بني حنيفة فقال الشعبي : هو للرجال والنساء ممن خرج من كمرة حنيفة .
هامش
( 5 / 4 ) لان الدية مال ميراث يتقاسمه الورثة والموصى له وريث كسائر الورثة .
( 5 / 6 ) لأنه أوصى له بمال محدد لا بحصة من الميراث أما لو أوصى له بثلث ما يملك فله الثلث كله .
( 6 / 2 ) أي إن كان ما أوصى به أقل من الثلث يعطى له عاجلا عينا قبل قسمة الميراث على أصحاب
الفرائض .
( 7 / 2 ) أي هو لكل رجل ماتت امرأته ولكل امرأة مات زوجها