( 146 ) في السكران ، من قال : يضربه الحد ويجوز طلاقه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال :
طلق جار لي سكران ، فأمرني أن أسأل سعيد بن المسيب ، قال : إن أصيب فيه الحق جلد
ثمانين وفرق بينه وبين أهله .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عبد الرحمن بن عنبسة
أن عمر بن عبدا لعزيز أجاز طلاقه ، وجلده .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الحسن وابن
سيرين أنهما قالا : طلاق السكران جائز ، ويجلد ظهره .
( 4 ) حد ثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جعفر عن ميمون قال : يجوز طلاقه
ويجلد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال : إذا
أعتق أو طلق السكران جاز طلاقه ، وأقيم عليه الحد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع الشعبي يقول : يجوز
طلاقه ويوجع ظهره .
( 147 ) في أم الولد تفجر ما عليها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبادة بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن
إبراهيم أن عليا وعبد الله اختلفا في أم ولد بغت ، فقال علي : تجلد ولا نفي عليها ، وقال
عبد الله : تجلد وتنفى .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن
إبراهيم في أم الولد تفجر ، قال : يقام عليها حد الأمة وهي على منزلتها .
هامش
( 146 / 1 ) إن أصيب فيه الحق : أي إن طبقت عليه الشريعة الحقة .
فرق بينه وبين أهله : أي أن طلاقه جائز وقد وقع .
( 146 / 6 ) يوجع ظهره : يجلد الحد .
( 147 / 2 ) وهي على منزلتها : لا تنفى لأنها أمة فتبقى عند سيدها .