( 151 ) في القوم ينقب عليهم فيستغيثون
فيجدون قوما يسرقون فيؤخذون معهم ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني معمر عن
خصيف قال : فقد قوم متاعا لهم من بيتهم ، فرأوا نقيا في البيت فخرجوا ينظرون فإذا
رجلان يسعيان ، فأدركوا أحدهما معه متاعهم وأفلتهم الاخر ، قال : فأتينا به فقال : لم
أسرق شيئا ، وإنما استأجرني هذا الذي أفلت ودفع إلي هذا المتاع لأحمله له ، لا أدري من
أين جاء به ؟ قال خصيف : فكتب به إلى عمر بن عبد العزيز فكتب أن ينكل ويخلده السجن ،
ولا يقطعه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر في رجل أخذ من
رجل ثوبا فقال : سرقته ، فقال : إنما أخذته بحق لي عليه ، فقال الشعبي : لا حد عليه .
( 152 ) في الرجل المتهم يوجد معه المتاع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء : إن
وجدت سرقة مع رجل سوء يتهم فقال : ابتعتها ، فلم ينفذ ممن ابتاعها منه ، أو قال :
وجدتها ، لم يقطع ولم يعاقب .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : كتب عمر بن عبد
العزيز بكتاب قرأته : إذا وجد المتاع مع الرجل فقال : ابتعته ، فلم يقطعه ، فاشدده في
السجن وثاقا ولا تخله بكلام أحد حتى يأتي فيه أمر الله ، قال : فذكرت ذلك لعطاء
فأنكره .
( 153 ) في الرجل يضرب الرجل بالسيف ويرفع عليه السلاح
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن
أبيه قال : سمعت ابن الزبير يقول : من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر ، قال : وكان
طاوس يرى ذلك .
هامش
( 151 / 1 ) لا يقطع لوجود الشهبة وانقطاع البينة بعدم وجود الشهود أو القبض عليه بالجرم المشهود .
يخلده السجن : يطيل حبسه حتى يعترف أو تثيبت براءته بالقبض على الاخر أو يتوب ويحسن
التوبة .
( 153 / 1 ) أي أنه أراد القتل .