( 144 ) في الرجل يفترى عليه ، ما قالوا في عفوه عنه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال : لو
أن رجلا قذف رجلا فعفا وأشهد ، ثم جاء به إلى الامام بعد ذلك ، أخذ له بحقه ولو
مكث ثلاثين سنة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون قال : سألت الحسن وابن سيرين
عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو ، قال الحسن : لا ، وقال ابن سيرين : ما أدري .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن رزيق قال : كتبت إلى عمر بن عبد
العزيز في رجل قذف ابنه : إن جلد أبي اعترفت ، فكتب إلي عمر أن اجلده إلا أن يعفو
عنه .
( 145 ) السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن جابر عن
عامر أنه سئل عن رجل أرادوا أن يقطعوا يده اليمنى ، فقدم يده اليسرى فقطعت ، قال :
لا تقطع اليمنى .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير
أن عليا أمضى ذلك .
( 3 ) حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في إمام أتي
بسارق فحمل فقطع يساره ، قال : يترك .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عمن حدثه عن القاسم
ابن محمد قال : اجتمعت أنا وسعيد بن المسيب في الرجل إذا أمر بقطع يمينه إن دس إلى
الحجام يساره فقطعها ، قالا : يده تعطل ، القود في موضعه .
هامش
( 144 / 3 ) يجب أن يكون العفو أمام ولي أمور المسلمين .
( 145 / 4 ) أي تقطع يمينه ويتحمل وحده قطع يساره لأنه أراد الاحتيال على الشرع السنة .