( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن إبراهيم في المرأة تؤخذ مع الرجل
فتقول : تزوجني ، فقال إبراهيم : لو كان هذا حقا ما كان على زان حد .
( 141 ) في الرجل ينفي الرجل من أب له في الشرك
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال : سألت الزهري
عن رجل نفى رجلا من أب له في الشرك فقال : عليه الحد لأنه نفاه من نسبه .
( 142 ) في رجل قذف رجلا وأمه مشركة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن رجلا من
المهاجرين افترى عليه على عهد عمر بن الخطاب ، وكانت أمه ماتت في الجاهلية ، فجلده
عمر لحرمة المسلم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عمه عن الشعبي أنه سئل عن رجل
قذف رجلا وأمه مشركة ، قال : أرأيت لو أن رجلا قذف الأشعث ألم يضرب ؟ ! . . .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد
عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل : لست لأبيك ، وأمه أمة يهودية أو نصرانية ، قال : لا
حد عليه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عتيبة عن أبيه عن الحكم قال : إذا قذف
الرجل الرجل وله أم يهودية أو نصرانية ، فلا حد عليه . .
( 143 ) في رجل تزوج امرأة فجاءت بولد قبل دخوله بها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في الرجل يغيب عن امرأته
ولم يدخل بها ، فتجئ بحمل أو بولد ، قال : إن كانت غيبته بأرض بعيدة لم تصدق
ويقام عليها الحد ، وإن كان في أرض قريبة يرون أنه يأتيها سرا صدقت بالولد أنه من
زوجها .
هامش
( 141 / 1 ) ولكن الابن المنفي من نسبه مسلم فعليه الحد لأنه أساء إلى مسلم وللمسلم حرمة .
( 143 / 2 ) أي يحد حد القذف لان الذي قذفه مسلم وعرض المسلم على المسلم حرام .