( 110 ) في شهادة النساء في الحدود
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهري قال :
مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بيان عن إبراهيم سئل عن ثلاثة شهدوا على رجل
بالزنا وامرأتان ، قال : لا تجوز حتى يكونوا أربعة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : لا تجوز
شهادة النساء في الطلاق والحدود .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر قال : لا
تجوز شهادة النساء في الحدود .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال : لا
تجوز شهادة امرأة في حد ولا شهادة عبد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : لا تجوز
شهادة النساء في الحدود .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال : لا
تجوز شهادة النساء في حد ولا دم .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان قال سمعت حمادا يقول : لا تجوز
شهادة النساء في الحدود .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال لا
يجلد في شئ من الحدود إلا بشهادة رجلين .
هامش
( 110 / 1 ) أي لا يقبل في الحدود إلا شهادة الرجال العدول .
( 110 / 2 ) أربعة : أي أربعة رجال لا نساء فيهم .
( 110 / 3 ) لأن المرأة قد تشهد ضد المرأة لتحل محلها عند زوجها أو لبغض أو عداوة بينهما لأن المرأة لا تملك
هوى نفسها .
( 110 / 7 ) في دم : أي في قتل عمد فيه القود .