( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث قال : سألت الحسن عن النباش ، قال :
يقطع ، وسألت الشعبي فقال : يقطع .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم في
النباش ، قال : يقطع .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد وأصحابه قالوا : يقطع
النباش لأنه قد دخل على الميت بيته .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن شيخ عن مكحول قال : لا يقطع إلا أن
يكون للقبر باب .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار
عن عبد الله بن مرة قال : النباش لص فاقطعه .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج أن
مسروقا وإبراهيم النخعي والشعبي وزاذان وأبا زرعة بن عمرو بن جرير كانوا يقولون في
النباش : يقطع .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شيخ لقيته بمنى عن روح بن القاسم عن مطرف عن
عكرمة عن ابن عباس قال : ليس على النباش قطع ، وعليه شيبه بالقطع .
( 91 ) ما جاء في السكران متى يضرب إذا صحا
أو في حال سكره ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي مصعب عطاء بن أبي
مروان عن أبيه أن عليا أتى بالنجاشي سكران من الخمر في رمضان ، فتركه حتى صحا ، ثم
ضربه ثمانين ، ثم أمر به إلى السجن ، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين فقال : ثمانين
للخمر ، وعشرين لجرأتك على الله في رمضان .
هامش
( 90 / 9 ) وليس لقبور المسلمين أبواب ، وإنما الأبواب لمدافن النصارى .
( 90 / 12 ) القول بالقطع أرجح ورواته ثقات .
( 91 / 1 ) وروي أيضا أنه يحبس إلى آخر رمضان ولا يخرج من السجن حتى يطلع صباح العيد .