( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن رجل عن علي أنه كان لا يقطع
في الطير .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج : سمعت بعض من
أرضى يقول : لا قطع في باز سرق وإن كان ثمنه دينارا فأكثر من ذلك .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
قال : كان يقوله .
( 90 ) ما جاء في النباش يؤخذ ، ما حده ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري قال : أتي
مروان بن الحكم بقوم يختفون القبور - يعني ينبشون - فضربهم ونفاهم وأصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم متوافرون .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري قال : أخذ نباش في
زمان معاوية زمان كان مروان على المدينة ، فسأل من كان بحضرته من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم بالمدينة والفقهاء ، فلم يجدوا أحدا قطعه ، قال : فأجمع رأيهم على أن يضربه ويطاف
به .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر قال : بلغني أن عمر بن
عبد العزيز قطع
نبا شا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم
والشعبي قالا : يقطع سارق أمواتنا كما يقطع سارق أحيائنا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء في النباش
قال هو بمنزلة السارق ، يقطع .
هامش
( 89 / 4 ) بعض من أرضى : بعض من أرى عدالته .
( 90 / 1 ) أي ينبشونها كي يسرقوا أكفان الموتى ويبيعونها قماشا .
( 90 / 2 ) يطاف به : يشهر به .
( 90 / 3 ) أي قطع يده كما تقطع يد السارق أي أنه يعتبر سارقا .
( 90 / 4 ) وسارق الميت أشد إثما من سارق الحي . وإن كسر عظما من الميت اقتيد منه وأدى دية ما كسر .