( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن أشعث بن السوار عن أبيه قال :
شهدت أبا برزة يضرب أمة له فجرت وعليها ملحفة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال : أما الزاني فيخلع عنه
ثيابه وتلا ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) قلت : هذا في الحكم قال : هذا في الحكم
والجلد .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الوليد عن أبي مالك قال :
أتي أبو عبيدة برجل قد زنى فقال : إن هذا الجسد المذنب لأهل أن يضرب ، فنزع عنه
قباه ، فأبى أن يضرب ورد عليه قباءه .
( 40 ) في الرجل يوجد مع امرأة في ثوب
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم عن أبيه قال :
أتي عبد الله برجل وجد مع امرأة في ثوب ، قال : فضربهما أربعين أربعين ، قال فخرجوا
إلى عمر فاستعدوا عليه ، فلقي عمر عبد الله فقال : قوم استعدوا عليك في كذا وكذا ،
فأخبره بالقصة فقال لعبد الله : كذلك [ فا ] ، قال : نعم ، قال : جئنا نستعديه فإذا هو يستفتيه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا وجد
الرجل مع المرأة جلد كل واحد منهما مائة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سلمة عن الحسن العرني عن عبد
الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا كان له عسيف ، فوجد مع امرأته رجلا في لحاف فضربه
أربعين .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح عن ظبيان بن
عمارة قال : أتي علي برجل وامرأة فقال رجل : إنا وجدناهما في لحاف واحد ، وعندهما خمر
وريحان ، فقال علي : مرئيان خبيثان ، فجلدهما ، ولم يذكر حدا .
هامش
( 39 / 3 ) سورة النور الآية ( 2 ) .
( 39 / 4 ) قباه - قباءه والقباء ثوب مربع يلبس فوق القميص .
( 40 / 1 ) استعدوا عليه : شكوه إليه .
[ فا ] كذلك في الأصل .
وفي مصنف عبد الرزاق : ( قال أو رأيت ذلك ؟ قال نعم ، قال نعما ما رأيت ، قالوا . . . ) .
( 40 / 2 ) لان الرجل والمرأة لا يكونان في ثوب واحد إلا لغرض واحد معلوم .
( 40 / 3 ) عسيف : أجير .