( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم قال : يدفع عنه بقدر
الجراحة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم
عن عبد الله قال : يرفع عنه بقدر الجراحة ، ويكون ضامنا لبقية الدية .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا مات
الذي يقتص منه فالمقتص ضامن للدية .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد عن إبراهيم عن علقمة في المقتص منه :
أيهما مات ودى .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال : استأذنت زياد بن
جبنير في الحج فسألني عن رجل شج رجلا فاقتص له منه ، فمات المقتص منه ، فقلت : عليه
الدية ، ويرفع عنه بقدر الشجة ، ثم نسيت ذلك فجاء إبراهيم فسألته فقال : عليه الدية .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن ذلك
فقالا : عليه الدية ، وقال حماد : ويرفع عنه بقدر الشجة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم
والشعبي قالا : عليه الدية ويرفع عنه بقدر الشجة .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس
عن أبيه وعن أبي جريج عن عطاء قالا : عليه الدية ولا يرفع عنه شئ .
( 142 ) من قال : ليس عليه دية إذا مات في قصاص
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر وعن حجاج عن
عمير بن سعد عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال : من مات بقصاص بكتاب الله فلا
دية له .
هامش
( 141 / 5 ) أي لو مات المقتص من الجراحة الأولى لوجبت الدية على عاقلة المقتص منه وإذا مات المقتص منه
ورثه عاقلة المقتص لأنه قتل خطأ .
( 141 / 6 ) بقدر الشجة أي بقدر دية الشجة .
( 142 / 1 ) والأرجح أن هذا في القصاص بالجلد على شارب الخمر أو القاذف أو الزاني البكر لم يسبق له
الزواج وما ماثله وكان في حكمه . فهذا لا دية له .