( 137 ) الحائط المائل يشهد على صاحبه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال : إذا شهد
على صاحب الحائط المائل فوقع فأصاب فهو ضامن .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن
شريح قال : إذا كان حائط الرجل مائلا فأشهد عليه ضمن .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم مثله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة
أنه كان يقول في الحائط المائل إذا شهدوا على صاحبه فقتل إنسانا فهو ضامن .
( 138 ) الرجل يقع على الرجل أو يثب عليه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن عون عن شريح أن
غلاما وثب على آخر ، فتنحى الأسفل وانكسرت ثنية الأعلى ، فضمن الأعلى ولم يضمن
الأسفل .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز قال :
لو صرع رجل على رجل فمات أحدهما ضمن الباقي ، فإن قلت : لم ، قال : لأنه لا يبطل دم
مسلم .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أن
غلامين كانا يلعبان فصرع أحدهما الاخر ، فشج أحدهما وانكسرت ثنية الاخر ، فضمن
الأسفل الأعلى ، ولم يضمن الأعلى الأسفل .
هامش
( 137 / 1 ) أي إذا شهد شاهدان عدلان أن الحائط كان مائلا قبل وقوعه وأن صاحبه كان يعلم بميله ولم
يصلحه .
( 138 / 1 ) ضمن الأعلى لأنه هو الواثب أي القائم بالفعل الذي أدى لحصول الإصابة .
ولم يضمن الأسفل لأنه إنما ابتعد لأنه خاف الأذى على نفسه وهذا حقه .
( 138 / 2 ) أي لا يذهب دم مسلم هدرا .
( 138 / 3 ) وما يضمنه الغلام يكون على وليه .