( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء أن رجلا عض يد
آخر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانتزع ثنيته ، فأهدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال :
نبئت أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده من فيه ، فأسقط ثنية أو ثنتين من فيه ، فأتى
إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد فقال : ( أفيدع يده في فيك تأكلها ، إن شئت دفعت يدك إليه
يعضها ثم انتزعتها ) .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة
عن جده أن إنسانا أتى أبا بكر وعضه انسان فنزع يده منه فندرت ثنيته ، فقال أبو بكر :
فقدت يمينه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج أن أبا بكر وعمر أبطلاها .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله عن شريح
في رجل عض رجلا فانتزع ، فانتزعت ثنيته ، فأبطلها شريح .
( 140 ) الرجل يضرب الرجل حتى يحدث
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن رجلين من
الاعراب اختصما بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز فقال أحدهما لصاحبه : ضربته والله
حتى سلح ، فقال اشهدوا فقد والله صدق ، فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى سعيد بن
المسيب يسأله عن رجل ضرب رجلا حتى سلح ، هل في ذلك أثر مضى أو سنة ، قال
سعيد : قضى فيها عثمان بثلث الدية .
( 141 ) الرجل يشج الرجل فيقتص له فيموت
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي في الرجل إذا
أصاب بجراحة فاقتص منه فمات ، قال : يدفع من دية الميت جراحة الأول ، قال عبد الله بن
ذكوان : ليس له من دية الميت شئ .
هامش
( 139 / 5 ) ندرت ثنيته : اختلعت من مكانها ، أي أسقطت من فيه .
( 139 / 7 ) أبطلها : أهدرها .
( 140 / 1 ) حتى سلح : حتى أحدث في ملابسه غائطا .
( 141 / 1 ) أصاب بجراحة : أصاب سواه بجراحة فيها قود . اقتص منه : اقتاد منه أي عاقبه بنفس ما أصاب به .
ولخطر القود في في الآمة والموضحة والمنقلة كان القول بالاكتفاء بالدية فيها غالب الآثار .
ليس له من دية الميت شئ لأنه اقتاد منه والدية على عاقلته ودية الميت على عاقلة المقتص .