( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن أيوب عن أبي قلابة أن
امرأة كانت تخفض الجواري فأعنتت فضمنها عمر وقال : ألا أبقيت كذا .
( 131 ) الرجل ينقتل فيعفو عن دمه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس قال : قلت لأبي : الرجل
يقتل فيعفو عن دمه ، قال : جائز ، قال : قلت : خطأ أم عمدا ؟ قال : نعم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا عفا
الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة أن عروة بن
مسعود الثقفي دعا قومه إلى الله ورسوله فرماه رجل منهم بسهم ، فمات فعفا عنه ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز عفوه وقال : ( هو كصاحب ياسين ) .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سمعت عطاء
يقول : إن ذهب الذي يقتل خطأ ديته لمن قتله فإنما له منها الثلث ، إنما هو من مال يوصى
به .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن مبارك عن معمر عن
سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز قال : من الثلث .
هامش
( 130 / 11 ) الخفض هو ختان النساء .
( 131 / 1 ) أي يطغى فلا يموت فورا فيعفو عنه قاتله .
نعم : أي هو جائز في الخطأ والعمد .
( 131 / 3 ) وقد أعلمنا سبحانه بقوله بعدما دعا قومه إلى اتباع المرسلين فقتله قومه ورأي ما أنعم الله عليه
جزاء دعوته وشهادته ، أعلمنا رب العالمين بذلك في سورة يس ( قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي
يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ) الآيتان ( 26 - 27 ) أي تمنى أن يؤمن قومه وينالوا
ما ناله هو من خير رغم قتلهم له .
( 131 / 4 ) إن ذهب ديته : إن سامح بها قاتله .
والمقصود أن للمقتول أن يعفو عن ثلث الدية لا أكثر .