( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي معشر عن
إبراهيم قال : إذا قتل في البلد الحرام وفي غير البلد الحرام فالدية واحدة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال :
ديتهما سواء .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن
قال : لا يزاد في دية واحدة - مثل قول إبراهيم .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن طاوس عن أبيه
قال : تغليظ الدية في الشهر الحرام والحرمة والمحرم وفي الجار .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( في الجار وفي الشهر الحرام تغليظ ) .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
دينار وسليمان الأحول سمعا طاوسا يقول : في الحرم والشهر الحرام تغليظ .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : لا يزاد الذي
يقتل في الحرم على دية الذي يقتل في غير الحرم .
( 134 ) الرجل يخنق الرجل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل أن رجلا
خنق صبيا على أوضاح له ، قال : فكتب إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب أن يقتل .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم قال : إذا خنقه حتى
يقتله قتل به .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : إذا خنق
الرجل الرجل فلم يرفع عنه حتى يقتله فهو قود ، وإذا رفع عنه ثم مات فدية مغلظة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم أن رجلا خنق رجلا
فقتله ، فجعلت عليه الدية مغلظة .
هامش
( 133 / 5 ) والتغليظ زيادة ثلث دية في الشهر الحرام وثلث دية في الحرم .
( 134 / 1 ) : على أوضاح له : أي ليسرق أوضاحه والأوضاح حلى من الدراهم الفضية الصحاح .