( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء : في العين
خمسون ، قال : قلت : فذهب بعض بصرها وبقي بعض ، قال : بحساب ما ذهب ،
قال : يمسك على الصحيحة ثم ينظر بالأخرى ، ثم يمسك على الأخرى فينظر بالصحيحة
فيحسب ما ذهب منها ، قلت : ضعفت عينه من كبر فأصيبت ، قال : نذرها واف .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسين عن بيان عن الشعبي
قال : ذكر قول علي في الذي أصيبت عينه حيث أراه البيضة فقال الشعبي : إنه إن شاء زاد
في عينه التي يبصر بها ، فقال : إنه يبصر بها أكثر مما يبصر بها ، وإن شاء نقص من عينه
التي أصيبت ، فقال : انه لا يبصر بها وهو لا يبصر بها ، ولكن أمثل من ذلك أن ينظر
طبيب ما يرى فينظر ما نقص منها .
( 29 ) الشفتان ما فيهما ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد في
الشفة السفلى ثلثا الدية لأنها تحبس الطعام والشراب ، وفي العليا ثلث الدية .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن
المسيب في السفلى ثلثا الدية ، وفي العليا ثلث الدية .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال : في
الشفتين الدية ، في السفلى ثلثا الدية ، وفي العليا ثلث الدية .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : في الشفتين
الدية ، وفي إحداهما نصف الدية .
هامش
( 28 / 3 ) وقول الطبيب في هذه الأمور أكثر دقة وأقرب إلى الصواب لان بعض الإصابات قد تمنع الرؤية
عن بعد إلا أنها تسمح بالرؤية القريبة وبعضها الاخر قد يمنع الرؤية القريبة للأشياء ، إلا أنها لا
تمنع رؤية الأشياء البعيدة وهذا ضعف في البصر ونقص منه لا يمكن ملاحظته بالتجربة المذكورة في
28 / 1 .
( 29 / 1 ) وهذا مماثل لما قيل في الأشفار والأجفان أي أن أرش العضو مساو لمنفعته ، وفي الشفتين معا الدية
كاملة .
( 29 / 4 ) وهنا ساوي في المنفعة بين الشفتين لان العليا أيضا تستر الفم والأسنان .
( 29 / 9 ) وقوله هنا زعموا أي أنه غير متأكد من صحة زعمهم هذا ولذا لم يقل به .