( 77 ) في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له ،
أيحسبه من دينه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن علية - عن يحيى بن
يزيد الهنائي قال : سألت أنس بن مالك عن الرجل يهدي له غريمه فقال : إن كان يهدي
له قبل ذلك فلا بأس ، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة قال : قال
ابن عباس : إذا أقرضت قرضا فلا تهدين هدية كراع ولا ركوب دابة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن الأسود بن قيس عن كلثوم بن
الأقمر عن زر بن حبيش قال : قال أبي : إذ أقرضت قرضا وجاء صاحب القرض يحمله
ومعه هدية فخذ منه قرضه ورد عليه هديته .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : إذا
كان للرجل على الرجل الدين فأهدى إليه ليؤخر عنه فليحسبه من دينه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال : إذا كان
ذلك قد جرى بينهما قبل الدين يدعوه الاخر فيكافئه فلا بأس بذلك ولا يحسبه من
دينه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا
كانا يتهاديان قبل ذلك فلا بأس .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن ابن سيرين أن أبيا
كان له على عمر دين فأهدى إليه هدية فردها ، فقال عمر : إنما الربا على من أراد أن
يربي أو ينسئ .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن زيد بن أبي
أنيسة أن عليا سئل عن الرجل يقرض الرجل القرض ويهدي إليه ، قال : ذلك الربا
العجلان .
هامش
( 77 / 1 ) لأنه إن قبل منه ذلك كان ما قبضه منه ولو على وجه الهدية واقعا موقع الربا أو على الأقل فيه
شبهة الربا لأنه إنما يهديه ليؤخر اقتضاء المال منه