( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم
قال : كان يكره أن يأكل الرجل من بيت الرجل وله عليه دين إلا أن يحسبه من دينه .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عمر قال :
يقاصه .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة وعبدة بن سليمان عن صالح بن حيي
عن عامر قال : إن كان لك على الرجل الدين فلا تضيفه .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سيرين قال : ذكر لابن
مسعود رجل أقرض رجلا درهما واشترط ظهر فرسه قال : ما أصاب من ظهر فرسه فهو
ربا .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شهاب بن محمد العامري عن عثمان بن الأسود عن
مجاهد قال : قلت له : إذا كان لي على رجل درهم أستعير منه دابة أو أطلب منه معروفا
قال : لا بأس .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : كانوا
يقولون : قضاء وحميرا .
( 78 ) في الشرى من المضطر .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال :
لا يباع من مضطر .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن محمد بن سيرين قال : كان
شريح لا يجيز بيع الضغطة .
هامش
( 77 / 10 ) يقاصه : يقص قيمة الهدية من قيمة الدين ومن هنا اشتقت المقاصة بين البنوك وهي معروفة .
( 77 / 11 ) لا تضيفه : لا تنزل ضيفا عليه .
( 78 ) الشرى : الشراء .
( 78 / 1 ) لأنه يبيع بأي سعر يعرض عليه ولو كان دون الثمن الحقيقي للمتاع لحاجته إلى المال .
( 78 / 2 ) بيع الضغطة : إكراه صاحب المتاع على بيع متاعه بالسعر الذي يريده المشتري وذلك بالتضييق عليه
بطريقة ما فالبائع يكون هكذا مضطهدا والمشتري غاصبا