( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال : تجوز ،
وقال : يقبل الله شهادته ولا أجيز أنه شهادته .
( 74 ) من قال : لا تجوز شهادته إذا تاب
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح
قال : إذا أقيم على الرجل في القذف لم تقبل له شهادة أبدا ، وتوبته فما بينه وبين الله .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن
شريح قال : لا تجوز شهادة القاذف ، وتوبته فيما بينه وبين الله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم قال : سمعت إبراهيم
والشعبي يتذاكران ذلك فقال إبراهيم : لا تجوز ، فقال الشعبي : لم ؟ فقال إبراهيم : لأنك
تدري تاب أو لم يتب .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في
القاذف : توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تجوز شهادته .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن
الحسن وسعيد بن المسيب قالا : لا شهادة له ، وتوبته فيما بينه وبين الله .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا
محدودا في فرية .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن إبراهيم قال : لا
تجوز شهادة القاذف ، وتوبته فيما بينه وبين الله .
هامش
( 74 / 1 ) إذا أقيم : أي الحد عليه .
وقد قال تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا
تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون ، إذا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله
غفور رحيم } .
( 74 / 6 ) الفرية هنا هي القذف دون شهود