( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله
الثقفي أن شريحا قال فيها : يرد البائع ما أخذ من ثمنها ويدفن جيفته .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي أن قول عمرو بن
حريث كان أعجب إليه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في
رجل اشترى من رجل جارية فنقد بعض ثمنها وأمسكها البائع بالبقية فماتت ، قال : يرد
على المشتري ما أخذ ، وهي من مال البائع .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إن
كان نقد بعض الثمن وارتهن المتاع بالبقية فهلك امتاع فهو بما ارتهنه وله ما كان قد
أخذ ، فإن كان بيعها مما يكال ويوزن يقضى به على البائع حتى يوفيه المشتري .
( 73 ) في شهادة القاذفين من قال : هي جائزة إذا تاب
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد
قالوا : القاذف إذا تاب جازت شهادته .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي
عن مسروق قال : تجوز شهادته إذا تاب .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن أبي عثمان عن شريح
قال : تجوز إذا تاب .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري أظنه عن سعيد قال : قال عمر
لأبي بكرة : إن يتب أقبل شهادته .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس ووكيع عن مسعر عن عمران بن عمير
عن عبد الله بن عتبة قال : تجوز إذا تاب .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري
قال : تجوز إذا تاب .
هامش
( 72 / 3 ) أي أن ما أخذ البائع فهو له وما بقي مع المشتري من الثمن فهو له .
( 73 / 1 )
أي جازت شهادته في البيع والشراء