( 8 ) قال نا جرير عن مغيرة عن الحارث قال : إذا اشترى الرجل العدل من البر فنظر
بعض التجار إلى بعضه فقد وجب عليه إذا لم ير عوارا فيما لم ينظر إليه .
( 9 ) قال نا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل رأى عبدا أمس
فاشتراه اليوم ولم يره قالا : لا حتى يره يوم اشتراه .
( 3 ) في مشاركة اليهودي والنصراني
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي حمزة قال : قلت لابن عباس : إن رجلا
جلابا يجلب الغنم وإنه ليشارك اليهودي والنصراني قال : لا يشارك يهوديا ولا نصرانيا ولا
مجوسيا ، قال : قلت : لم ؟ قال : لأنهم يربون والربا لا يحل .
( 2 ) حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال : لا تشارك اليهود والنصراني ، ولا يمروا
عليك في صلاتك ، فإن فعلوا فهم مثل الكلب .
( 3 ) نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسا بشركة
اليهودي والنصراني إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع .
( 4 ) حدثنا هشيم عن سليمان أبي محمد الناجي عن ابن سيرين قال : لا تعط الذمي مالا
مضاربة ، وخذ منه مالا مضاربة ، فإذا مررت بأصحاب صدقة فأعلمهم أنه مال ذمي .
( 5 ) حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن ليث قال : كان عطاء وطاوس ومجاهد
يكرهون شركة اليهودي والنصراني إلا إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع .
( 6 ) حدثنا هشيم نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال : لا تصلح مشاركة
المشرك في حرث ولا بيع بعت عليه ، لان المشرك يستحل في دينه الربا وثمن الخنزير .
هامش
( 2 / 8 ) العدل : الكيس .
البر : القمح .
عوارا : عيبا .
( 2 / 9 ) إذ ربما أصابه العيب بعد رؤيته له أول مرة .
( 3 / 1 ) يربون : يتعاملون بالربا ، وهذا يخلط المال الحرام بالمال الحلال فيوقع المسلم في الشبهة .
( 3 / 3 ) يرى البيع والشراء : أي هو يقوم بذلك .
( 3 / 4 ) مالا مضاربة : أي أن تعمل أنت بالمال وتعطيهم حصتهم من الأرباح . أعلمهم أنه مال ذمي : أي
كي يأخذوا الحق منه