( 10 ) نا أبو داود الطيالسي عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مجاهد انه
كرهه وأن عطاء لم ير به بأسا .
( 11 ) نا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنه كره أن يأخذ بعض
سلمه وبعضا طعاما .
( 12 ) نا ابن عيينة عن أبي السوداء عن شريح أنه كرهه .
( 13 ) نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير أنه
كرهه .
( 14 ) نا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن سالم والقاسم أنهما كرها أن
يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما .
( 15 ) نا ابن أبي عدي عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين أنه كره أن يأخذ بعض
سلمه وبعضا طعاما .
( 16 ) نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم ، وسفيان عن مطرف عن
الشعبي ، وسفيان عن يونس عن الحسن . وسفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن
الحارث بن المصطلق ، وسفيان عن عطاء بن السائب عن ابن مغفل أنهم كرهوا أن يأخذ
الرجل بعض سلمه وبعض رأس ماله .
( 6 ) في الرهن في السلم
( 1 ) حدثنا حفص بن غياث وابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل فرهنه درعه - ولم يذكر ابن
فضيل : إلى أجل .
( 2 ) نا حفص عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس قال : لا بأس
بالرهن في السلم .
( 3 ) نا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس قال : لا بأس
بالرهن في السلم .
هامش
( 5 / 16 ) وإنما كرهوه لأنه قد يسهل الربا وباب إليه .
( 6 / 1 ) رهنه درعه : جعله ضمانا لإعادة المال . إلى أجل : إلى مدة معينة