( 2 ) في الرجل يشتري الشئ ولا ينظر إليه من قال :
هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي فيمن اشترى شيئا
لم ينظر إليه كائنا من كان ، قال : هو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
( 2 ) قال نا هشيم عن يونس عن الحسن وعن مغيرة عن إبراهيم مثله .
( 3 ) قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم مثله وزاد فيه : وهو بالخيار وإن وجده كما
شرط له .
( 4 ) قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الحسن قال : من اشترى شيئا لم يره
فهو بالخيار إذا رآه ، وقال محمد : إذا كان كما وصف فهو جائز .
( 5 ) قال نا هشيم عن يونس وابن عون عن ابن سيرين قال : إذا وجده كما وصف له
فهو جائز ولا خيار له .
( 6 ) قال نا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمود مولى آل عمارة قال : بعت من
رجل بردين وشرطت عليه : إن ينشر أحدهما فقد وجب ، فنشر أحدهما فلم يرضه فجاء
يردهما فأبيت عليه ، فخاصمته إلى شريح فقال : الرضى ، وليس له ، إنما البيع عن تراض .
( 7 ) قال نا إسماعيل عن أبي بكر بن عبد الله عن مكحول رفعه قال : إذا اشترى
الرجل الشئ ، ولم ينظر إليه غائبا عنه فهو بالخيار إذا نظر إليه إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
هامش
( 2 / 1 ) لأنه إن ألزم بأخذه دون النظر فيه كان منابذة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة ، أو ملامسة
وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع أيضا .
إن شاء أخذ : أي بعد معاينة السلعة المباعة فإن له الخيرة في شرائها أو تركها وليس للبائع أن
يلزمه بشرائها أو تركها .
( 2 / 4 ) أي إذا وصف له فوافق على شرائه إن طابق الوصف المعاينة فطابق الوصف المعاينة فالبيع هنا
والرهن ضمان للمال .
( 2 / 6 ) ينشر : يمد الثوب ليراه كاملا فلا يكتفي برؤية طرف منه .
وقول شريح يعني أن المشتري لا يلزم بالشراء إلا أن يرى السلعة ويعاينها فإن رضيها فبها وإلا
فلا يلزم بالشراء