( 7 ) نا زيد بن خباب عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال : لا بأس بشركة
اليهودي والنصراني إذا كنت تعمل بالمال .
( 8 ) نا وكيع عن سفيان عن معمر عن رجل عن الحسن قال : خذ منهم مالا مضاربة
ولا تدفعه إليهم .
( 4 ) في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام
وبعض رأس المال ، من قال : لا بأس
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص سلام بن سليم عن عبد الأعلى عن سعيد
ابن جبير عن ابن عباس قال : أتاه رجل فقال : إني أسلفت رجلا ألف درهم في طعام
فأخذت منه نصف سلفي طعاما فبعته بألف درهم ثم أتاني فقال : خذ بقية رأس مالك :
خمسمائة . فقال ابن عباس : ذلك المعروف وله أجران .
( 2 ) حدثنا جرير عن يزيد عن مجاهد وعطاء قالا : قال ابن عباس ذلك المعروف .
( 3 ) حدثنا وكيع عن أبي مطرف الأسدي عن أبيه عن جده عن شريح أنه لم ير
بأسا أن يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله .
( 4 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن ابن الحنفية أنه لم يره به بأسا .
( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن نافع عن ابن عمر قال : لا بأس به .
( 6 ) حدثنا وكيع عن الربيع عن عطاء قال : لا بأس به .
( 7 ) نا أبو سعيد محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء
قال : إن أسلف مائة دينار في ألف فرق فلا بأس أن يأخذ منه خمسمائة فرق ، ويكتب عليه
خمسين دينارا .
( 8 ) نا وكيع قال نا شعبة عن الحكم عن ابن عباس قال : لا بأس به .
( 9 ) نا وكيع نا سفيان عن جعفر بن برقان عن رجل عن محمد بن علي قال : لا بأس
به .
هامش
( 4 / 1 ) المعروف : لأنه سهل عليه السداد أما ما ربحه من بيع الطعام فهو رزق ساقه الله إليه ، الطعام هنا
القمح .
( 4 / 7 ) أسلف : دفع القيمة سلفا أي قبل استلام السلعة