فلانا ، أو مات صاحب الخطة قبلها أو هي قبله فورثته ، فإنه يأخذ بحقه ، وإن كان رجل
من ولد صاحب الخطة يدعي فيها ، وينكر الذين في أيديهم نصيبه ، فعلى المدعي البينة أن
فلانا مات قبل فلان ، وورثه فلان ، وورثته أنا بعد ، وإذا أقر الورثة أنه قد كان لصاحب
الدار امرأة ، وادعى أهلها نصيبها ، فهو ثابت عليهم ، وإن قالوا : قد كان طلقها قبل
الموت فالبينة عليهم أنه قد كان طلقها ، وإلا فقد وجب الميراث لها ، وإذا كانت الدار
شرى وهي في يد قوم فهي للذي في أيديهم ، فإن ادعاه انسان فيها فعليه البينة أن له فيها
حقا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : ما أحدثوا شيئا
أعجب إلي من قولهم : يشهد أنها له اليوم .
( 517 ) في الرجل يجعل للرجل الشئ
على أن يذهب إلى الموضع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث وحماد قالا : لو أن
رجلا قال لرجل : اذهب إلى باب الدار ولك خمسمائة درهم ، قالا : كان له ذلك .
( 518 ) في رجل اشترى عبدا فأعتقه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه عن مغيرة والشعبي في رجل غرب وله
[ ؟ ربئه ؟ ] في قسمه فأغر مغرة عتقه ، ثم علم بعد ذلك ، قالا : جاز عتقه ، ويعتق من مال
الذي غره ، والولاء له .
( 519 ) في الرجل يساوم بالشئ
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن هشام بن حجير عن إياس بن معاوية
في رجل كان يساوم رجلا آخر يريد أن يساومه ، [ فهدنا ] الرجل المساوم ، فرأى عمر
ابن الخطاب أنها شركة .
هامش
( 518 / 1 ) كذا في الأصل غير منقوط . والأرجح له ريبة في قسمه أي لم يكن يدري هل هو من حقه أم لا .
( 519 / 1 ) [ فهدنا ؟ ] هكذا في الأصل من غير نقط