احتاز من رجل مالا أو سرق من رجل مالا ، وأراد أن يرده من وجه لا يعلمه
فأوصله إليه ، قال : بأس .
( 514 ) في القوم يكون بينهم المملوك فيكاتبه
أحدهم ويعتقه الآخر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن حميد الطويل عن إياس بن معاوية سئل عن
مملوك كان بين ثلاثة ، فكاتب أحدهم نصيبه ، وأعتق أحدهم نصيبه ، فمات المملوك
وترك مالا ، فقضى الحسن وإياس أن ما ترك فهو بينهم بالسوية .
( 515 ) في مكاتب مات وله ولد من أمة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن علي بن رباح قال :
سألت الزهري عن مكاتب تزوج حرة فأولدها ، واشترى جارية فأولدها ، فمات وبقي
عليه شئ من مكاتبة أيهما يسعى فيما بقي عليه ؟ قال : ولده الذي من جاريته .
( 516 ) في القوم يكونون في الدار حينا فيجئ
أناس يدعونها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن الرجل يكون
في الدار حينا فيجئ أناس فيقيمون البينة أنها كانت لجدهم ، قال : لا ، حتى يشهدوا أنها
له اليوم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال : إذا كانت الدار
خطة ، فأراد القوم أن يقتسموها ، فإنها تقسم على الميراث ميراث الميت صاحب الخطة ،
فإذا ادعى انسان من الورثة أو غيرهم دعوى فوق ما يصيبه من الميراث فعليه البينة فيما
ادعى أن فلانا أو أنه تصدق عليه أو وهب لي أو باعني بكذا وكذا ، فإن طلبت امرأة أو
زوج كان لبعض بني الميت كأنه يكلف البينة على أن فلانا ورث فلانا ، أو فلانة ورثت
هامش
( 514 / 1 ) كان بينهم : أي يملكونه بالشراكة لكل منهم حصة أو شقص .
( 516 / 1 ) إذ ربما كانت ثم باعها