( 527 ) في أفنية الدور
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن إياس
ابن معاوية قال : كان يقول : أصحاب الدور أحق بأفنية دورهم ، وأصحاب الأرض أحق
بنقوض أرضيهم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال : كتب
عمر بن عبد العزيز : من غلب الماء على شئ فهو له .
( 528 ) في رجلين اشتركا فيقر أحدهما
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو مولى عفرة قال : سألت
سعيد بن المسيب عن رجلين اشتركا ، فيقر أحدهما عن صاحب الثمن ، فقدما المدينة ،
فباعا طائفة من البر فربحا ، وبقيت طائفة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنقد المال لصاحبه إن شئت
أن تنقد ما بقي وأنت على شركتك ، وإن شئت خرجت منه ومن ربحه وأبرأتك ،
فقال : لا يحل هذا ، وسألت القاسم فقال مثل ذلك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذبال قال : سألت
الحسن عن رجلين اشتريا متاعا فباعاه ، فربح بنقد ونسيئة ، فقال أحدهما لصاحبه ، أنقدني
رأس مالي ، فما بقي فهو لك ، قال : فكره الحسن .
( 529 ) في الرجل يكون له على الرجل الدين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي سليمان التيمي عن ابن
سيرين في الرجل يقضي من القمار ، قال : لا بأس ، وقال الحسن في الرجل يقضي من الربا :
لا بأس به .
هامش
( 527 / 1 ) أفنية الدور : الممرات بينها ونقوض الأرض : مبازل مائها .
( 528 / 1 ) لا يحل هذا : أي ينكر رفع هذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم .
( 28 / 2 ) كره الحسن لأنهما شريكان لكل منهما نصف النقد ونصف النسيئة