( 524 ) في الشهود يختلفون
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي عن حفص عن محمد بن طلحة قال : إذا اختلف
الشهود في الكلام وكان الأصل فلا بأس .
( 525 ) من قال : لا يقبل من خصم حتى يحضر خصمه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائد عن سماك عن حنش عن
علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تسمع ما يقول الأول ،
حتى تسمع ما يقول الآخر ، فإنك سوف ترى كيف تقضي " . قال علي : فما زلت بعدها
قاضيا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن القاسم وعامر أنهما
قالا : لا تقبل من خصم خصومة حتى يحضر خصمه .
( 526 ) في الرجل يأخذ جارية ابنه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عون قال : قلت للحسن :
الرجل يأخذ جارية ابنه ؟ قال : لا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم
قال : الوالد في حل من مال ولده الفرج .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا حسن عن ليث عن مجاهد والحكم
مثل ذلك .
هامش
( 524 / 1 ) وكان الأصل : أي كانوا متفقين على أصل الموضوع .
( 525 / 1 ) لان حديث الأول قد يكون مقنعا ولا صحة فيه فتظلم الثاني إن لم تسمع قوله .
( 525 / 2 ) لكي يسمع قوله ويرد عليه .
( 526 / 1 ) لأنها إن كانت قد انكشفت على الابن فقد حرمت على الأب